جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٧ - المسألة الاولى لو وهب عبده المستوعب و أقبض و قيمته مائتان و كسب مائة
[النوع الثالث: الهبة و العقر]
النوع الثالث: الهبة و العقر، و فيه مسائل:
[المسألة الاولى: لو وهب عبده المستوعب و أقبض و قيمته مائتان و كسب مائة]
المسألة الاولى: لو وهب عبده المستوعب و أقبض و قيمته مائتان و كسب مائة، ثم مات الواهب فنقول: صحت الهبة في شيء و تبعه من كسبه نصف شيء، و للورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة، فيكون الجميع ثلاثة أشياء و نصفا يعدل الكسب و الرقبة. و ذلك ثلاثمائة، فيخرج قيمة الشيء الواحد خمسة و ثمانون و خمسة أسباع، و هو ثلاثة أسباع العبد، و يتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان و أربعون و ستة أسباع و هو ثلاثة أسباع الكسب، و يبقى للورثة من العبد أربعة أسباعه. و ذلك مائة و أربعة عشر و سبعان، و من الكسب مثل نصفه سبعة و خمسون و سبع و هو أربعة أسباعه.
المبيع بالعقد مع الخيار و عدمه [١].
قوله: (الهبة و العقر، و فيه مسائل:
الاولى: لو وهب عبده المستوعب و أقبض و قيمته مائتان و كسب مائة، ثم مات الواهب فنقول: صحت الهبة في شيء و تبعه من كسبه نصف شيء، و للورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة، فيكون الجميع ثلاثة أشياء و نصفا يعدل الكسب و الرقبة- و ذلك ثلاثمائة-، فيخرج قيمة الشيء الواحد خمسة و ثمانون و خمسة أسباع- و هو ثلاثة أسباع العبد-، و يتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان و أربعون و ستة أسباع- و هو ثلاثة أسباع الكسب-، و يبقى للورثة من العبد أربعة أسباعه- و ذلك مائة و أربعة عشر و سبعان-، و من الكسب مثل نصفه سبعة و خمسون و سبع- و هو أربعة أسباعه-
[١] إيضاح الفوائد ٢: ٦١١.