جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٧ - الخامسة قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا
و الربع فيه، فالمال ستة و ثلاثون و ثلاثة أنصباء، تدفع نصيبا إلى الأول و تسترد منه أربعة، و إلى الثاني نصيبا تسترد منه ثلاثة يصير ثلاثة و أربعين و نصيبا يعدل أنصباء الورثة، فالنصيب أربعة عشر و ثلث، و للأول عشرة و ثلث، و للثاني أحد عشر و ثلث، و المال تسعة و سبعون (١)، فإذا أردت الصحاح ضربتها في ثلاثة.
[الخامسة: قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا]
الخامسة: قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا، فاضرب مخارج الكسور في الفريضة و اجمع الجميع كما ذكرناه أولا، و اقسمه على عدد
الثلث و الربع فيه، فالمال ستة و ثلاثون و ثلاثة أنصباء، ندفع نصيبا إلى الأول و نسترد منه أربعة، و إلى الثاني نصيبا و نسترد منه ثلاثة، يصير ثلاثة و أربعين و نصيبا يعدل أنصباء الورثة، فالنصيب أربعة عشر و ثلث، و للأول عشرة و ثلث، و للثاني أحد عشر و ثلث، و المال تسعة و سبعون.).
[١] هذا هو الطريق الثاني و هو من طرق الجبر، و إنما كان الشيء اثنا عشر، لأن الباقي من الثلث يجب أن يكون له ثلث و ربع، لاستثنائهما منه، و مخرجهما اثنا عشر و إنما كان النصيب أربعة عشر و ثلثا، لأن ثلاثة و أربعين و نصيبا يعدل أربعة أنصباء الورثة، فنقابل نصيبا بمثله يبقى ثلاثة و أربعون تعدل ثلاثة أنصباء، فبعد التقسيط يكون النصيب ما ذكره، فأربعة أنصباء سبعة و خمسون و ثلث، و المال تسعة و سبعون، لأنك تضيف إلى ذلك عشرة و ثلثا هي نصيب إلّا ثلث ما يبقى من الثلث، و أحد عشر و ثلثا هي نصيب إلّا ربع ما يبقى منه، و مجموع ذلك ما ذكره، تضربه في مخرج الكسر يبلغ مائتين و سبعة و ثلاثين.
قوله: (قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا، فاضرب مخارج الكسور في الفريضة، و اجمع الجميع كما ذكرناه أولا، و اقسمه على عدد