جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٩ - الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون
له خمساها (١).
[الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون]
الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون: لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون، فلها بالمثل عشرون و بالمحاباة شيء، و للورثة ثمانون إلّا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة. و ذلك شيئان.
أجبر و زد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين، فالشيء ستة و عشرون و ثلثان و هو الجائز لها بالمحاباة، فيجتمع لها بالمحاباة و مهر المثل ستة و أربعون و ثلثان، و للورثة ثلاثة و خمسون و ثلث مثلا
له خمساها.)
[١] لو كان الوطء للجارية في الفرض المذكور هو الواهب، كان عليه من مهرها بقدر ما جازت الهبة فيه و هو ثلث شيء، لما سبق غير مرة أن المهر بقدر ثلثها.
يبقى مع الواهب من الجارية ما قيمته ثلاثون إلّا شيئا و ثلثا يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة و هو شيئان، فبعد الجبر يكون ثلاثون معادلة لثلاثة أشياء و ثلث.
إذا بسطتها كانت عشرة، فيقسم عليها ثلاثين يخرج بالقسمة ثلاثة، فالشيء تسعة- و هو خمس الجارية و عشرها-، فصحت الهبة في خمس الجارية و عشرها، و بقي لورثة الواطئ سبعة أعشارها، و عليهم أداء عقر ما جازت فيه الهبة، لأنه دين على الواهب.
فإن أخذ ذلك من الجارية بقي ثلاثة أخماسها للورثة- و هي بقدر ما نفذت فيه الهبة مرتين-، و كمل للمتهب بما أصابه من المهر خمساها، و سقط عن الواطئ من المهر قدر نصيبه من الجارية، و ذلك واضح.
قوله: (لو تزوّج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون، فلها بالمثل عشرون و بالمحاباة شيء، و للورثة ثمانون إلّا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة- و ذلك شيئان-، أجبر و زد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين، فالشيء ستة و عشرون و ثلثان- و هو الجائز لها بالمحاباة-، فيجتمع لها بالمحاباة و مهر المثل ستة و أربعون و ثلثان، و للورثة ثلاثة و خمسون و ثلث مثلا