جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩ - د لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب و ابنين و ثلاث بنات الا سدس المال فالفريضة من اثني عشر
تسعا نصيب (١).
[د: لو وصّت بمثل نصيب زوجها مع أب و ابنين و ثلاث بنات الّا سدس المال فالفريضة من اثني عشر]
د: لو وصّت بمثل نصيب زوجها مع أب و ابنين و ثلاث بنات الّا سدس المال فالفريضة من اثني عشر، و نضيف ثلاثة و نضرب الجميع في ستة يصير تسعين، فللزوج ما استثني و هو السدس بثلاثة أسهم خمسة و عشر و هو خمسة أمثال نصيبه (٢)، و للأب عشرة، و كذا لكل ابن، و لكل بنت خمسة تبقى ثلاثون تقسّمه على الورثة و للموصى له بقدر سهامهم و هي خمسة عشر، لكل سهم اثنان، فللزوج من الباقي ستة، و للأب أربعة.
و كذا لكل ابن، و لكل بنت سهمان و للموصى له ستة فكمل للزوج في القسمين أحد و عشرون، و للموصى له مثله إلّا سدس المال و سدسه خمسة عشر فيتخلف ستة.
تسعا نصيب).
[١] قد عرفت غير مرة أنه لا مقابلة في مثل هذا الموضع، إنما الجبر هنا بالاستثناء فيكون مال و ثمن مال يعدل سبعة أنصباء، فمعادل المال ستة أنصباء و تسعا نصيب، لأنك تبسط المال فيكون المجموع تسعة، و اجزاء المال ثمانية أتساع و معادلها ثمانية أتساع سبعة أنصباء، و ذلك ستة أنصباء و تسعا نصيب فالوصية تسعا نصيب، لأن أنصباء الورثة ستة على ما ذكر، و هي أصل الفريضة.
فإذا أردت القسمة و بسطتها من جنس الكسر بلغت ستة و خمسين، للموصى له اثنان، و للأبوين السدسان ثمانية عشر، يبقى ستة و ثلاثون لا ينقسم على خمسة سهام الابن و البنات و تباينها، فتضرب خمسة في ستة و خمسين يبلغ مائتين و ثمانين، فيقسم كما سبق.
قوله: (لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب و ابنين و ثلاث بنات إلّا سدس المال فالفريضة من اثني عشر، و تضيف إليها ثلاثة و تضرب الجميع في ستة يصير تسعين فللزوج ما استثنى و هو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر و هو خمسة أمثال نصيبه).
[٢] إنما كانت الفريضة من اثني عشر، لأن للزوج الربع، و للأب السدس،