جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠ - أ لو اوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب
من النصيب سهما كاملا، فإنه ثلث باقي المال، و نضمه الى السهام الثلاثة فيصير معنا أربعة أسهم، فنقسمها بين الولدين، فظهر أن النصيب المجهول سهمان، لأنه بقدر النصيب.
ثم نعود فنقول: إن المال كان خمسة أسهم، و النصيب منه سهمان، فنصرف الى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة فنسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب و هو سهم، فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة، و نضمه إلى الثلاثة، فيصير معنا أربعة بين الابنين، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء (١).
سهما كاملا فإنه ثلث باقي المال، و نضمه إلى السهام الباقية فيصير معنا أربعة أسهم، نقسمها بين الولدين، فظهر أن النصيب المجهول سهمان، لأنه بقدر النصيب، ثم نعود فنقول: إن المال كان خمسة أسهم و النصيب منه سهمان، فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة، نسترد منه ثلث الباقي بعد النصيب- و هو سهم- فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة، و نضمه إلى الثلاثة فيصير معنا أربعة بين الابنين، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء).
[١] الاستثناء من النصيب هنا بقدر جزء من باقي المال بعد النصيب و هو ثلث الباقي، و حاصل الوصية انه فضّل كل ابن على الموصى له بقدر ثلث الباقي بعد إخراج قدر نصيب الابن، و طريقه ما ذكره.
و أراد بقوله: (ثم نسترد من النصيب سهما كاملا) استرداد قدر ثلث الباقي بعد النصيب من النصيب، فان ثلثه سهم كامل. و أراد بقوله: (فإنه ثلث المال) إن السهم الكامل ثلث المال الباقي، إذ لا يراد انه ثلث المال كله لظهور انه ليس كذلك.
و قوله: (فظهر أن النصيب المجهول سهمان، لأنه بقدر النصيب) المراد به: إن