جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٣ - الثانية لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال
أو نقول: نأخذ مالا و نخرج منه نصيبين، و نسترد السدس و الثمن، فالمجموع أحد و ثلاثون، و النصيب ستة و خمس، فللأول اثنان و خمس، و للثاني ثلاثة و خمس و نسقط سبعة (١).
الطريقة الثانية على ما فيه.
و مع ذلك فالمذكور هنا غير مطابق لما في القاعدة، لأن الذي قرّره هناك هو الاكتفاء بأحد المخرجين المخصوصين، و ضرب مخرج ما يحصل الانكسار فيه بعد ذلك من نصف و ربع، و المذكور هنا هو ضرب الوفق من أحد المخرجين في الآخر، و ضرب المرتفع في أصل الفريضة، و هذا جيد، لكن المناسب أن يكون هذا هو الطريق خاصة دون ما ذكره أولا.
قوله: (أو نقول: نأخذ مالا و نخرج منه نصيبين، و نسترد الثمن و السدس، و المجموع أحد و ثلاثون، و النصيب ستة و خمس، فلأول اثنان و خمس، و للثاني ثلاثة و خمس، و نسقط سبعة).
[١] أي: و نسترد من النصيبين ثمن مال و سدس مال- و هما المستثنيات- فيكون مالا و سدس مال و ثمن مال إلّا نصيبين يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة.
فإذا جبرت كان مال و سدسه و ثمنه معادلا لأربعة أنصباء، و المال أربعة و عشرون، و السدس و الثمن سبعة، و مجموع ذلك أحد و ثلاثون إذا قسطتها على خمسة أنصباء كان النصيب ستة و خمسا.
فإذا أسقطت ما زاد على مال- و هو سبعة- بقي أربعة و عشرون، هي ثلاثة أنصباء و سبعة و عشرون جزءا من أحد و ثلاثين جزءا من نصيب، للبنين الأنصباء الثلاثة، و للموصى له الأول مثل ابن إلّا سدس المال و ذلك اثنان و خمس، للثاني مثل ابن إلّا ثمن المال و ذلك ثلاثة و خمس.