جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٠ - الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون
(١) لما كان النكاح بمهر المثل ماضيا من الأصل لم يحسب العشرون في الفرض المذكور على المريض، فوجب أن تنفذ المحاباة في ثلث الباقي هو ثمانون، و يبقى للورثة ثلثاه، فلا دور.
و حينئذ فلا وجه لا طالة المصنف باستخراج ما نفذت فيه المحاباة و ما يبقى للورثة بالجبر و المقابلة، إذ هو معلوم بدون ذلك.
قوله: (فإن ماتت قبله دخلها الدور، فإن المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه بالإرث، فنقول: لها بالمثل عشرون و بالمحاباة شيء، و للزوج ثمانون إلّا شيئا، و رجع إليه نصف ما معها و هو عشرة و نصف شيء- فيجتمع معه تسعون إلّا نصف شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و ذلك شيئان، فإذا جبرت و قابلت صار معك شيئان و نصف تعدل تسعين، فالشيء ستة و ثلاثون، و هو الجائز لها بالمحاباة، فيكون لها بالمثل عشرون و بالمحاباة ستة و ثلاثون، و بقي مع الزوج أربعة و أربعون، و يرجع إليه بالإرث النصف ثمانية و عشرون، فيجتمع معه اثنان و سبعون- و هو مثلا الجائز بالمحاباة-،