جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٤ - الثالثة لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء
غير المكتسب عتق كله ورق الآخر و ماله لهم، و إن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه و له ثلاثة أرباع كسبه و باقيه و باقي كسبه و العبد الآخر للورثة.
و لو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه و نصف كسبه، ثم أقرع بين باقيه و الآخرين للحرية، فإن وقعت على غيره عتق كله.
و إن وقعت عليه عتق باقيه و أخذ باقي كسبه، ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث، فمن وقعت عليه عتق ثلثه. (١)
المكتسب عتق كله و رقّ الآخر و ماله لهم. و إن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه و له ثلاثة أرباع كسبه، و باقيه و باقي كسبه و العبد الآخر للورثة. و لو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه و نصف كسبه، ثم أقرع بين باقيه و الآخرين للحرية، فإن وقعت على غيره عتق كله، و إن وقعت عليه عتق باقيه و أخذ باقي كسبه، ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث، فمن وقعت عليه عتق ثلثه).
[١] لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبين قيمتهم سواء، و عليه دين بقدر قيمة أحدهم، و كسب أحدهم مثل قيمته، فلا بد من القرعة بينهم لإخراج الدين، فإنه لا سبيل إلى توزيعه عليهم، لأن الغرض متعلق بجميع الحرية ما أمكن، فلا بد من القرعة لإخراج الدين، ثم القرعة بعد ذلك للحرية.
فإذا أقرع للدين، فإما أن تقع القرعة على غير المكتسب أو على المكتسب:
فإن وقعت على غير المكتسب- و هو أحد الآخرين أيهما كان- بيع في الدين لا محالة، و بقي المكتسب و الآخر من اللذين لم يكتسبا كأنهما مجموع التركة، فيقرع بينهما للحرية.