جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٣ - النوع الثاني المحاباة
شيء، صار لهم ثمانية و نصف إلّا نصف شيء، أجبر و قابل يخرج شيء ثلاثة و خمسين، فصار لورثته ستة و أربعة أخماس، و لورثتها خمسة و خمس (١).
و أما الخلع فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزيادة محاباة
و نصف شيء، صار له ثمانية و نصف إلّا نصف شيء، أجبر و قابل يخرج شيء ثلاثة و خمسين، فصار لورثته ستة و أربعة أخماس، و لورثتها خمسة و خمس).
[١] أي: في الفرض المذكور لو تركت الزوجة دينارين، و لم يترك الزوج شيئا فالدور بحاله.
و التخلص بأن تقول: صحت المحاباة في شيء، فبقي بيد ورثة الزوج خمسة إلّا شيئا، و رجع إليهم بإرث الزوج منها نصف ما تركت- و هو ثلاثة و نصف و نصف شيء-، فيصير مع الورثة ثمانية و نصف إلّا نصف شيء.
فإذا جبرت كان ثمانية و نصف معادلة لشيئين و نصف، فإذا بسطت كلا منهما من جنس الكسر كان سبعة عشر معادلة لخمسة، فإذا قسمتها خرج ثلاثة و خمسان، فالشيء ثلاثة و خمسا دينار، و هو ما صحت فيه المحاباة.
إذا أضفته إلى مهرها و ما خلفته كان المجموع عشرة و خمسين، للزوج نصفه خمسة و خمس، مضافا إلى ما بقي من الخمسة بعد المحاباة، و ذلك واحد و ثلاثة أخماس، فالمجموع ستة و أربعة أخماس، و ذلك بقدر ما صحت فيه المحاباة مرتين، و لورثتها خمسة و خمس، و ذلك ظاهر.
و اعلم أن مراد المصنف بالمقابلة في هذه المسألة و نظائرها من المسائل هو الزيادة على المعادل الآخر بمثل ما جبرت به جانب الاستثناء، و إن كان المتعارف من معنى المقابلة و هو طرح المشترك، كما تقدم بيانه.
قوله: (فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها، فالزيادة محاباة تمضي