جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٠ - المسألة الثانية لو أعتق عبدا قيمته عشرون
و لو كان للسيد مثل قيمته، و كسب العبد مثلا آخر قسمت العبد و مثلي قيمته على الأشياء الأربعة، فلكل شيء ثلاثة أرباع، فيعتق ثلاثة أرباع العبد و له ثلاثة أرباع كسبه. (١)
[المسألة الثانية: لو أعتق عبدا قيمته عشرون]
المسألة الثانية: لو أعتق عبدا قيمته عشرون، ثم آخر عشرة، فكسب كل مثل قيمته، أكملت الحرية في الأول فيعتق منه شيء و له من كسبه شيء، و للورثة شيئان، و يقسّم العبدان و كسبهما على الأشياء الأربعة، فلكل شيء خمسة عشر، فيعتق منه بقدر ذلك و هو ثلاثة أرباعه و له
قوله: (و لو كان للسيد مثل قيمته، و كسب العبد مثلا آخر، قسّمت العبد و مثلي قيمته على الأشياء الأربعة، فلكل شيء ثلاثة أرباع، فيعتق ثلاثة أرباع العبد و له ثلاثة أرباع كسبه).
[١] أي: لو كانت الصورة المفروضة أولا بحالها- و هو كون العبد المعتق مستوعبا- و اكتسب مثل قيمته و ترك السيد مثلا آخر، فللعبد من كسبه بقدر ما عتق منه، و للورثة من باقيه و باقي كسبه، و ما تركه السيد ضعف ما عتق منه.
و قد عرفت أن الطريق أن تجعل المعتق منه شيئا، فله من كسبه شيء، و للورثة شيئان من الجميع ضعف ما عتق منه، فيكون العبد و كسبه و ما خلّفه السيد في مقابل أربعة أشياء، فتقسّم ثلاثة على أربعة يخرج ثلاثة أرباع، فالشيء ثلاثة أرباع العبد و ثلاثة أرباع قيمته، فيعتق منه ثلاثة أرباع و له ثلاثة أرباع كسبه، و للورثة ربعه و ربع كسبه، و المثل الذي تركه السيد و ذلك بقدر ما عتق مرتين.
قوله: (الثانية: لو أعتق عبدا قيمته عشرون، ثم آخر عشرة، فكسب كل مثل قيمته، أكملت الحرية في الأول، فيعتق منه شيء و له من كسبه شيء و للورثة شيئان، و يقسّم العبدان و كسبهما على الأشياء الأربعة، فلكل شيء خمسة عشر، فيعتق منه بقدر ذلك و هو ثلاثة أرباعه و له ثلاثة أرباع