جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٤ - الثانية لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة و أوصى به لواحد
فلصاحب العبد تسعة من العبد و هو ربعه و خمسه، و لصاحب الثلث ثمانية من الأربعين و هي خمسها، و ثلاثة من العبد و هو عشرة و نصف عشره.
و يحتمل مع عدم الإجازة ضم سهامه إلى سهام الورثة، و بسط باقي العبد و التركة أخماسا، فله عشر العبد و خمس المائتين على الثاني.
[الثانية: لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة و أوصى به لواحد]
الثانية: لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة (١) و أوصى به لواحد، و لآخر بثلثه، و لآخر بسدسه على جهة العول، قسّم العبد تسعة: ستة لصاحب الكل، و اثنان لصاحب الثلث، و واحد لصاحب السدس.
و يحتمل أن يكون للأول تسعة و عشرون من ستة و ثلاثين، و للثاني خمسة، و للثالث اثنان.
و لو جعل العول بين المستوعب (٢) و الآخرين دونهما، فللأول ثلاثة
قوله: (لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة.).
[١] وجه الأول على طريقة العول ظاهر، فإن الوصايا كلها إذا جمعت و بسطت من جنس أدق ما فيها من الكسور بلغت تسعة فيقسم العبد عليها يرجع سدس العبد إلى تسع، فللأول ستة هي الثلثان، و للثاني اثنان هما تسعان، و للثالث واحد هو تسع.
و وجه الاحتمال الثاني ان للأول ثلثين بوصيته لا يزاحمه فيهما أحد من الموصى لهم، يبقى ثلث نصفه ازدحم فيه وصية كل من الأول و الثاني، فوجب أن يقسم بينهما.
و يبقى سدس آخر ازدحم فيه وصية كل من الثلاثة، فيقسم بين الثلاثة، فيطلب مالا له سدس و لسدسه نصف، و لسدسه أيضا ثلث، إذ لا بد فيه من قسمة سدس نصفين، و سدس آخر أثلاثا و ذلك ستة و ثلاثون، للأول منها أربعة و عشرون بغير مزاحم و من مقاسمة الثاني ثلثه و من مقاسمة الثاني و الثالث اثنان و ذلك تسعة و عشرون، و للثاني خمسة، و للثالث اثنان، و ذلك ظاهر.
قوله: (و لو جعل العول بين المستوعب.).
[٢] يناسب أن يكون هذا احتمالا ثالثا في الفرض المذكور. و تحقيقه: أنه كما يحتمل