جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٩ - السابعة لو خلف ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال
أو نقول: نأخذ مالا و نخرج منه أربعة أنصباء، و نسترد من الأول عشر المال، و من الثاني نصف سدسه، و من الثالث ثلث خمسه، و من الرابع
من تلك الجملة إلى أن ينتهي، فتأخذ مخرج الكسور و هو ستون، لأن مخرج السدس لدخوله في مخرج نصف السدس يسقط.
و كذا مخرج ثلث الخمس، لدخول كل من مخرج المضاف و المضاف إليه منه في مخرج العشر و نصف السدس، فتضرب الوفق من أحد هذين المخرجين في الآخر تبلغ ستين، فهي المخرج المشترك للجميع فتجعلها أصل الفريضة، ثم تأخذ سدسها- و هو عشرة- و عشرها- و هو ستة- و نصف سدسها- و هو خمسة- و ثلث خمسها- و هو أربعة- يكون الجميع خمسة و عشرين، و ذلك مختص بثلاثة بنين و بنتين، لأنهم الموصى بمثل أنصبائهم فتقسمها على ثمانية، نصيب كل سهم ثلاثة و ثمن، فتدفع إلى البنت الباقية من الباقي ثلاثة و ثمنا، يبلغ الجميع ثمانية و عشرين و ثمنا، يبقى من الستين أحد و ثلاثون و سبعة أثمان، تقسم على سهام الورثة و الموصى لهم، و هي سهام ست بنين و خمس بنات و مجموع ذلك سبعة عشر، فنصيب كل سهم- و هو سهم بنت- واحد و سبعة أثمان، و ذلك ظاهر، فإذا أضفته إلى ما أصابها أولا- و هو ثلاثة و ثمن- بلغ الجميع خمسة، فذلك نصيب البنت من ستين فيكون نصيب الابن عشرة.
و أما الموصى لهم فإنك تأخذ أنصباءهم على الإجمال بثمانية أسهم، لأن لهم نصيب ثلاثة بنين و بنتين خمسة عشر من ستين أيضا، إذ لا نصيب لهم إلّا في القسمة الثانية فتقسمها هكذا: بأن تدفع إلى الموصى له بمثل ابن إلّا عشر المال أربعة، لأنها الباقي من عشرة بعد إسقاط ستة، و على هذا القياس في الباقي. فإذا أردت السلامة من الكسر ضربت ستين في ثمانية يبلغ أربعمائة و ثمانين.
قوله: (أو نقول: نأخذ مالا و نخرج منه أربعة أنصباء، و نسترد من الأول عشر المال، و من الثاني نصف سدسه، و من الثالث ثلث خمسه، و من