جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧١ - الخامسة قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا
و سدسها و ثمنها أربعمائة و ستة عشر، نقسمها على عدد سهام الموصى لهم فهي ثلاثة، تنكسر فتضرب جملة المسألة في واحد و نصف (١) يكون ألفا و مائة و اثنين و خمسين سهما، فالربع و السدس و الثمن ستمائة و أربعة و عشرون، تقسمه على ثلاثة و تعطي الوارث سهما و هو مائتان و ثمانية أسهم يبقى تسعمائة و أربعة و أربعون، فتقسم على الوارث و الموصى لهم، فحق الوارث بالربع من المال مائتان و ستة و ثلاثون سهما، تضيفه إلى ما أعطيته في الأصل فيكون له أولا و آخرا أربعمائة و أربعة و أربعون، و للمستثنى منه الربع مائة و ستة و خمسون، فله مثل الابن إلّا ربع المال، و للمستثنى منه السدس مائتان و اثنان و خمسون، فله مثل الابن إلّا سدس المال، و للموصى له المستثنى من حقه الثمن ثلاثمائة سهم.
و على الطريقة الثانية: تخرج من مائتين و ثمانية و ثمانين سهما (٢).
سهام الموصى لهم و هو ثلاثة، تنكسر، نضرب جملة المسألة في واحد و نصف.).
[١] إنما اعتبر ضرب الفريضة في واحد و نصف، لأن الغرض من قسمتها على ثلاثة يحصل بذلك، فلا حاجة إلى تكلف الضرب في الأكثر.
و إنما قلنا: إن الغرض يحصل بذلك، لأن كل عدد له نصف و لا ثلث له، إذا زيد عليه مثل نصفه صار له ثلث، و ضربه في واحد و نصف بمنزلة زيادة ثلثه عليه، إلّا أن المألوف هو ضرب المنكسر في مخرج الكسر، و هو الذي يخرج منه ذلك الكسر صحيحا.
قوله: (و على الطريقة الثانية تخرج من مائتين و ثمانية و ثمانين سهما).
[٢] أراد بالطريقة الثانية هو ما ذكره في القاعدة السالفة، و تحقيقه: إنك تضرب أصل الفريضة- و هو أربعة- في مخرج الكسور- و هي أربعة و عشرون- يبلغ ستة و تسعين، ربعها و سدسها و ثمنها اثنان و خمسون لا ينقسم على ثلاثة، فتضربها في