جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٠ - ج لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون
مولاه ثم مات، أقرع بين العبدين، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه و عليه أربعة أخماس أرش جنايته، و بقي لورثة سيده خمسه و أرش جنايته و العبد الآخر، و ذلك مائة و ستون مثلا ما عتق منه، بأن نقول:
عتق منه شيء و عليه نصف شيء، لأن جنايته بقدر نصف قيمته، بقي للسيد نصف شيء و بقية العبدين يعدل شيئين، فعلمنا أن بقية العبدين شيء و نصف.
فإذا أضيف إلى ذلك الشيء الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين و نصفا، فالشيء الكامل خمساهما، و ذلك أربعة أخماس أحدهما. (١)
كذلك، في حياة مولاه ثم مات، أقرع بين العبدين، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه و عليه أربعة أخماس أرش جنايته، و بقي لورثة سيده خمسه و أرش جنايته و العبد الآخر، و ذلك مائة و ستون مثلا ما عتق منه، بأن نقول: عتق منه شيء و عليه نصف شيء، لأن جنايته بقدر نصف قيمته، بقي للسيد نصف شيء و بقية العبدين يعدل شيئين، فعلمنا أن بقية العبدين شيء و نصف، فإذا أضيف إلى ذلك الشيء الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين و نصفا، فالشيء الكامل خمساهما، و ذلك أربعة أخماس أحدهما).
[١] أي: لو أعتق عبدين مستوعبين دفعة، قيمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون.
و احترز بقوله: (دفعة) عما لو أعتقهما على التعاقب، فإن الذي ينفذ فيه العتق هو الأول خاصة، و لا قرعة.
فإذا جنى الأخس- و هو الأدون قيمة- على الآخر جناية نقصته ثلث قيمته، فرجع من مائة و خمسين إلى مائة، و الفرض أن أرش الجناية أيضا كذلك، و كانت الجناية