جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٥ - السابعة لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة، ثم تزوجها على ثلث آخر و دخل سقط المسمى
شيئان يعدل ذلك الجارية و نصف قيمتها، فالشيء سبعاها و سبعا نصف قيمتها و هو ثلاثة أسباعها، فهو الذي عتق منها، و تأخذ نصف ذلك من المال بمهرها و هو ثلاثة أسباعه. (١)
و لو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها، و لها أربعة أسباع
يعدل ذلك الجارية و نصف قيمتها، فالشيء سبعاها و سبعا نصف قيمتها- و هو ثلاثة أسباعها، فهو الذي عتق منها، و تأخذ نصف ذلك من المال بمهرها و هو ثلاثة أسباعه).
[١] أي: لو كان المريض الذي أعتق و تزوج الجارية يملك معها قدر نصف قيمتها خاصة عتق منها ثلاثة أسباعها، و استحقت من مهر المثل بالنسبة، و ذلك ثلاثة أسباعه.
و إنما كان ما انعتق منها قليلا، لأنها تستحق من مهرها بنسبة المنعتق، فإذا استحقت من المال ثلاثة أسباعه، كان المنعتق منها- و هو ثلاثة أسباعها- بقدر ثلث الباقي، فلم يسع الثلث زائدا على ذلك. و لا ريب في لزوم الدور، حيث أن قدر المنعتق منها لا يعلم إلّا إذا علم قدر نصيبها من المهر، و بالعكس.
و طريق التخلص أن نقول: عتق منها شيء، و لها بمهرها نصف شيء، و للورثة شيئان مثلا ما انعتق منها، فالجارية و نصف قيمتها يعدل ثلاثة أشياء و نصفا، تبسط الجميع، تكون الأشياء سبعة، فالجارية و نصف القيمة ثلاثة.
فإن قسمت ثلاثة على سبعة، فالخارج ثلاثة أسباع، فالشيء ثلاثة أسباع الجارية. و إن نسبت إلى مجموع الأشياء كان سبعيها، فالشيء سبعا مجموع الجارية و المال، و ذلك ثلاثة أسباعها، فإن سبعي المال بقدر سبع الجارية، و لها بالمهر نصف ذلك- و هو ثلاثة أسباعه-، و للورثة أربعة أسباعها و أربعة أسباع المال، و هي بقدر سبعيها، و ذلك بقدر ما عتق منها مرتين.
قوله: (و لو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها و لها أربعة