جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧ - ب لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلا ربع المال
فإذا سلّمنا إلى كل واحد ما فضل به نفد المال (١)، و كذا لو اوصى بمثل أحدهم و هم أربعة إلا ربع المال (٢).
و لو قال: إلّا سدس المال، ضربت خمسة هي العدد في مخرج الاستثناء تبلغ ثلاثين، لكل ابن خمسة، هي ضرب العدد في نصيبه، و هو واحد من أربعة قبل الوصية، تبقى عشرة تقسّم بينهم أخماسا، فيكمل لكل ابن سبعة، و للموصى له اثنان، فله أيضا سبعة إلّا سدس المال.
أو نقول نخرج من المال نصيبا و نسترد منه سدسه فيبقى مال و سدس مال إلّا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، فبعد الجبر يبقى مال و سدس مال يعدل خمسة أنصباء، فالمال يعدل أربعة أنصباء و سبعي نصيب، فللموصى له اثنان، و لكل ابن سبعة (٣).
المال، يبقى مال و ربع مال إلّا نصيبا يعدل أنصباء الورثة- و هي ثلاثة- فإذا جبرت صار مال و ربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء و خمسا، فإذا بسطت كان ستة عشر، لكل ابن خمسة، و للموصى له سهم، و ذلك نصيب إلّا ربع المال.
قوله: (فإذا سلمنا إلى كل واحد ما فضل له نفد المال).
[١] نفد- بالدال المهملة مكسور العين- معناه فني و لم يبق منه شيء.
قوله: (و كذا لو أوصى بمثل أحدهم- و هم أربعة- إلّا ربع المال).
[٢] أي: و كذا تكون الوصية باطلة لو أوصى بمثل أحد البنين الأربع إلّا ربع المال، لأن تفضيل كل واحد بربع المال يقتضي أن لا يبقى من المال شيء فيتحقق الاستغراق.
قوله: (فبعد الجبر يبقى مال و سدس مال يعدل خمسة أنصباء، فالمال يعدل أربعة أنصباء و سبعي نصيب، فللموصى له اثنان، و لكل ابن سبعة).
[٣] إنما كان المال يعدل أربعة أنصباء و سبعي نصيب، لأنك تبسط المال من جنس