جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٣ - الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون
فإن كان عليها دين عشرة و أوصت بثلث مالها (١)، فلها بالمثل عشرون، و بالمحاباة شيء، و يخرج من ذلك للدين عشرة و يبقى عشرة و شيء، للوصية ثلثها ثلاثة و ثلث و ثلث شيء، و للزوج نصف الباقي ثلاثة و ثلث و ثلث شيء، فزد ذلك على ما بقي معه و هو ثمانون إلّا شيئا فيصير معه ثلاثة و ثمانون و ثلث إلّا ثلثي شيء، يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و هو شيئان، فيصير بعد الجبر و المقابلة ثلاثة و ثمانون و ثلث تعدل شيئين و ثلثي شيء.
فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشيء أحدا و ثلاثين و ربعا، و هو الجائز بالمحاباة، فزد ذلك على المثل و هو عشرون فيصير احدى و خمسين و ربعا، فأعط الغريم منها عشرة يبقى أحد و أربعون و ربع، فأعط ثلثها للوصية و ذلك ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع، و أعط الزوج نصف الباقي و هو ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع، و يبقى ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع لورثة الزوجة، و تحصل بيد ورثة الزوج ثمانية و أربعون و ثلاثة أرباع بنقص الصداق، و ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع بالميراث، فيجتمع معهم اثنان و ستون، و نصف و هو مثلا ما جاز بالمحاباة.
و إن شئت نسبت الشيء إلى الشيئين و الثلثين، فإن خارج القسمة ثلاثة أثمان، فمعادل الشيء من ستة و ثمانين و ثلثين ثلاثة أثمانها، و هو اثنان و ثلاثون و نصف.
قوله: (فإن كان عليها دين عشرة و أوصت بثلث مالها.).
[١] ليس في هذه شيء يحتاج إلى الإيضاح، إلّا قوله: (فيصير بعد الجبر و المقابلة ثلاثة و ثمانون و ثلث يعدل شيئين و ثلثي شيء، فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشيء الواحد أحدا و ثلاثين و ربعا).
و توضيحة: إنك تبسط كلا من المتعادلين من جنس الكسر، فتكون الأشياء ثمانية و الدراهم مائتين و خمسين، إذا قسمت الدراهم على الأشياء كان خارج القسمة