جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٩ - الرابعة لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الا ثمن المال و سدس ثمن المال
[الرابعة: لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الّا ثمن المال و سدس ثمن المال]
الرابعة: لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الّا ثمن المال و سدس ثمن المال، فالفريضة من ستة، و تضيف آخر للوصية و تضربها في ثمانية، ثم تضرب المرتفع- و هو ستة و خمسون- في مخرج سدس الثمن- و هو ثمانية و أربعون- تبلغ ألفين و ستمائة و ثمانية و ثمانين، فتأخذ ثمنه و سدس ثمنه- و هو ثلثمائة و اثنان و تسعون- و تقسمه بالسوية بين الأبوين و البنين الأربعة، فيكمل لهم ألفان و ثلاثمائة و اثنان و خمسون، و يبقى ثلاثمائة و ستة و ثلاثون، تقسمه أسباعا، لكل واحد من الورثة ثمانية و أربعون، و للموصى له كذلك، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا
و ذلك سبعة أنصباء و أربعة أتساع نصيب أيضا، فإذا بسطتها من جنس الكسر بلغ مجموعها ما ذكره، أعني: سبعة و ستين، و امتحانه ما ذكره.
و لا بد من ضرب الفريضة في أربعة كما نبّه عليه، لانكسارها في مخرج الربع، فالمرتفع مائتان و ثمانية و ستون، فمن كان له شيء من سبعة و ستين أخذه مضروبا في أربعة.
قوله: (لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلّا ثمن المال و سدس ثمن المال، فالفريضة من ستة، و نضيف آخر للوصية و نضربها في ثمانية، ثم نضرب المرتفع، و هو ستة و خمسون- في مخرج سدس الثمن- و هو ثمانية و أربعون- يبلغ ألفين و ستمائة و ثمانية و ثمانين، فتأخذ ثمنه و سدس ثمنه- و هو ثلاثمائة و اثنان و تسعون- و نقسمه بالسوية بين الأبوين و البنين الأربعة، فيكمل لهم ألفان و ثلاثمائة و اثنان و خمسون، و يبقى ثلاثمائة و ستة و ثلاثون يقسّم أسباعا، لكل واحد من الورثة ثمانية و أربعون، و للموصى له كذلك، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا