جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٠ - الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال
سدسه. فالمال و الكسور إلّا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة و هي أربعة و نصف.
فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء و نصفا، فالمال ستون، و المجموع خمسة و ثمانون، و النصيب عشرة (١). فللأول بعد حذف الكسور أربعة، و للثاني خمسة، و للثالث واحد، و للرابع خمسة.
[الثامنة: لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلّا ثمن المال]
الثامنة: لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلّا ثمن المال، و لآخر بمثل نصيب بنتها إلّا عشر المال، و لثالث بتمام الثلث و لا وارث سواهما مع
الرابع سدسه، فالمال و الكسور إلّا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة- و هي أربعة و نصف- فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء و نصفا، فالمال ستون و المجموع خمسة و ثمانون و النصيب عشرة.).
[١] المراد بالأنصباء الأربعة المخرجة من المال هي مثل أنصباء ثلاثة بنين و بنتين، و لم يعدها ثمانية كنصيب الأنثى طلبا للاختصار.
و المراد ب (الكسور) في قوله: (فالمال و الكسور) هي سدس مال و عشر مال و نصف سدسه و ثلث خمسه، و معلوم معادلة المال و الكسور إلّا أربعة أنصباء لأنصباء الورثة، و هم ثلاثة بنين و ثلاث بنات، فهي تسعة أنصباء إذا اعتبرت مثل نصيب البنت، و أربعة و نصف إذا اعتبرت مثل نصيب الابن، و إيثار الثاني للاختصار.
و من ذلك يعلم أن المجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء و نصفا، فالمال ستون هي المخرج، فالمجموع خمسة و ثمانون بإضافة الكسور إليها، إذا قسطت على ثمانية و نصف كان النصيب عشرة.
قوله: (لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلّا ثمن المال، و لآخر بمثل نصيب بنتها إلّا عشر المال، و لثالث بتمام الثلث، و لا وارث سواهما مع