جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٨ - السادسة لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون
فالشيء يعدل سبعة و ثلاثين و نصفا و ذلك قدر الهبة، و بطلت في اثنين و ستين و نصف، و على الواهب عقر ما وطأ نصف شيء و ذلك ثمانية عشر و ثلاثة أرباع، و على الموهوب له عقر ما وطأ خمسون إلّا نصف شيء و هو أحد و ثلاثون و ربع.
فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر و نصف، فزدها على ما بقي للواهب فيكون خمسة و سبعين، و ذلك مثلا الجائز بالهبة. (١)
فالشيء يعدل سبعة و ثلاثين و نصفا و ذلك قدر الهبة، و بطلت في اثنين و ستين و نصف، و على الواهب عقر ما وطأ نصف شيء،- و ذلك ثمانية عشر و ثلاثة أرباع-، و على الموهوب له عقر ما وطأ خمسون إلّا نصف شيء- و هو أحد و ثلاثون و ربع-، فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر و نصف، فزدها على ما بقي للواهب، فيكون خمسة و سبعين، و ذلك مثلا الجائز بالهبة).
[١] أي لو وطأ الواهب و المتهب الجارية الموهوبة المذكورة في الفرض السابق، و الوطء بشبهة كما ذكر في كل فرض من الفروض السابقة، فإن الواهب يستحق على المتهب حصته من العقر تزيد بها تركته، و يجب عليه للمتهب منه بقدر ما صحت فيه الهبة من الجارية، فتنقص به التركة.
و معرفة قدر كل ما صحت فيه الهبة و ما بطلت فيه إنما يكون إذا عرف الآخر، فيلزم الدور، بل هو لازم هنا بسببين، فإن وطء كل منهما لو انفرد لزم الدور كما سبق، فإذا اجتمعا كانا معا مستلزمين له.
و التخلص بأن يقال: صحت الهبة في شيء، و بطلت في مائة إلّا شيئا و المقدمة الثانية ليعرف ما يجب على المتهب بوطئه، و قد كان الاستغناء عنها ممكنا كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
و حينئذ فيقال: على الواهب عقر ما صحت فيه الهبة- و هو نصف شيء-،