جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١ - ب لو قال أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب
[ب: لو قال: أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب]
ب: لو قال: أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب،- و الوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء- فطريقه أن نجعل المال سهمين و نصيبا مجهولا، و إنما جعلناه سهمين و نصيبا بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة، حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب، فيكون قد
النصيب المجهول بقدر نصيب الابن الحاصل له بعد الوصية، و قد علم أن نصيب الابن سهمان، فالنصيب المجهول يجب أن يكون سهمين أيضا.
و فائدة قوله: (ثم نعود و نقول.) تقسيم التركة على الابنين و الموصى له، و ذلك انه لما فرض المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا و ساق الكلام إلى آخره، تبين به قدر النصيب المجهول، فكان الغرض الأقصى منه معرفة قدر النصيب. و أما تقسيم المال على الوارث و الموصي له على وجه يطابق مراد الموصي، فهو مفاد قوله: (ثم نعود فنقول).
و إن أردت استخراجه بالجبر فخذ مالا و ادفع منه نصيبا إلى الموصى له، و استرجع من النصيب بقدر ثلث الباقي من المال بعده، و هو ثلث مال إلا ثلث نصيب، فيصير مالا و ثلث مال إلا نصيبا و ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة- و هي نصيبان-، فإذا جبرت كان مال و ثلث مال يعدل ثلاثة أنصباء و ثلثا، فالمال اثنان و نصف إذا بسطتها كانت خمسة.
قوله: (لو قال: أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب، و الوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء، فطريقه أن يجعل المال سهمين و نصيبا مجهولا، و إنما جعلناه سهمين و نصيبا بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة، حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب، فيكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية، فإذا جعلنا المال