جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦ - ج لو استثنى جزء مقدرا من جزء مقدر
و نسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب و هو واحد، لأن الباقي ثلاثة، فيصير معنا أربعة، نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء.
و لو قال: ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية، فنجعل ثلث المال سهمين و نصيبا مجهولا و نسترد من النصيب سهما، و نضمه الى سهمين فيصير ثلاثة أسهم، فنضمها إلى ثلثي المال و هو أربعة و نصيبان فيصير سبعة و نصيبين، نعطي النصيبين الابنين، فتبقى سبعة لابن واحد.
فظهر أن النصيب كان سبعة، فنرجع و نقول: ثلث المال كان تسعة، و النصيب سبعة نخرجه الى الموصى له، و نسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة، و هو سهم واحد، و نضمه الى السهمين الباقيين يصير ثلاثة، و نضمها إلى ثلثي المال و هو ثمانية عشر فيصير أحدا و عشرين، لكل
ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب و هو واحد، لأن الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء.
و لو قال إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية، فنجعل ثلث المال سهمين و نصيبا مجهولا، و نسترد من النصيب سهما و نضمه إلى سهمين فيصير ثلاثة أسهم، فنضمها إلى ثلثي المال- و هو أربعة و نصيبان- فيصير سبعة و نصيبين، نعطي النصيبين ابنين، فيبقى سبعة لابن واحد، فظهر أن النصيب كان سبعة، فنرجع و نقول:
ثلث المال كان تسعة و النصيب سبعة نخرجه الى الموصى له، و نسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة و هو سهم واحد، و نضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة، و نضمها إلى ثلثي المال- و هو ثمانية عشر-