جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٥ - السادسة لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون
سبعة و خمسون و سبع، و من العقر مثل نصف ذلك ثمانية و عشرون و أربعة أسباع، فذلك خمسة و ثمانون و خمسة أسباع و هو مثلا ما صحت فيه الهبة. (١)
و لو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شيء، و يتبعها من العقر مثل نصفه فيصير شيئا و نصفا، و للورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة.
فالمجموع ثلاثة أشياء و نصف، فأقسم عليها مائة و خمسين قيمة الجارية و العقر، يخرج بالقسمة اثنان و أربعون و ستة أسباع و هو ما صحت فيه الهبة، و تبعه مثل نصفه من العقر فيسقط، لأنه حصل في ملكه، يبقى
العقر مثل نصف ذلك ثمانية و عشرون و أربعة أسباع، و ذلك خمسة و ثمانون و خمسة أسباع، و هو مثلا ما صحت فيه الهبة).
[١] لا ريب أن هذه المسألة دورية، لأن العقر يستحق بعضه الواهب فتزيد به تركته، و تزداد الهبة، فيقل نصيبه منه و تنقص الهبة، و الطريق ما ذكره، و ينتهي إلى معادلة مائة و خمسين لثلاثة أشياء و نصف.
فإذا بسطت الأشياء كانت سبعة، فإن قسمت عليها مائة و خمسين خرج بالقسمة أحد و عشرون و ثلاثة أسباع، و ذلك نصف الشيء، فالشيء اثنان و أربعون و ستة أسباع.
و إن نسبت الشيء و هو اثنان من سبعة، إلى السبعة كان سبعين، فمعادل الشيء من مائة و خمسين سبعاها، و ذلك اثنان و أربعون و ستة أسباع.
قوله: (و لو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شيء، و يتبعها من العقر مثل نصفه فيصير شيئا و نصفا، و للورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة، فالمجموع ثلاثة أشياء و نصف، فأقسم عليها مائة و خمسين قيمة الجارية و العقر، يخرج بالقسمة اثنان و أربعون و ستة أسباع و هو ما صحت فيه الهبة، و تبعه مثل نصفه من العقر فيسقط، لأنه حصل في ملكه، يبقى لورثة