جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١١ - الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون
و يبقى مع ورثتها ثمانية و عشرون. (١)
و لو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون و بالمحاباة شيء، و الوصية ثلثه و هو ستة و ثلثان و ثلث شيء فيرجع الى الزوج نصف الباقي و هو ستة و ثلثان و ثلث شيء فزده على ما بقي معه، و ذلك ثمانون إلّا شيئا، فيجتمع معه ستة و ثمانون و ثلثان إلا ثلثي شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة، و ذلك شيئان،
و بقي مع ورثتها ثمانية و عشرون).
[١] إنما دخل المسألة المفروضة الدور إذا ماتت الزوجة المذكورة قبل الزوج، لأن المحاباة تزيد، لرجوع بعضها إليه بالإرث كما ذكره المصنف.
و تنقيحه: أنها تزيد بزيادة نصيب الزوج لا محالة، لزيادة تركته، و معلوم أن نصف تركتها يرجع إليه، و بزيادة المحاباة تنقص تركته، لأن النصف الآخر من تركتها ينتقل إلى ورثتها، و معرفة قدر ما صحت فيه المحاباة لا يمكن إلّا إذا عرف قدر تركته و بالعكس.
و التخلص بأن نقول: صح لها بمهر المثل عشرون و بالمحاباة شيء، فيبقى للزوج ثمانون إلّا شيئا، و رجع إليه بالإرث نصف تركتها و ذلك عشرة و نصف شيء فكمل مع الزوج تسعون إلّا نصف شيء يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة- و هو شيئان-، إلى آخر ما ذكره المصنف.
قوله: (و لو أوصت بثلث ما لها فلها بالمثل عشرون و بالمحاباة شيء و الوصية ثلثه، و هو ستة و ثلثان و ثلث شيء، فيرجع إلى الزوج نصف الباقي و هو ستة و ثلثان و ثلث شيء، فزده على ما بقي معه- و ذلك ثمانون إلّا شيئا-، فتجتمع معه ستة و ثمانون و ثلثان إلّا ثلثي شيء، يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة و ذلك شيئان.