جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٨ - د لو جنى عبد على حر جناية و قيمته خمسمائة
صار ثلاثة أشياء و ثلثا شيء يعدل ألفا، فأبسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف تعدل أحد عشر شيئا، فالشيء الواحد يعدل مائتين و اثنين و سبعين و ثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من دينار.
و ذلك هو الجائز من العفو، و هو خمسة أجزائه من أحد عشر، و يفدي باقيه بمثله و مثل ثلثيه من الدية، و ذلك خمسمائة و خمسة و أربعون و خمسة أجزاء من أحد عشر جزء من دينار، و ذلك مثلا ما جاز فيه العفو. (١)
و قابلت صار ثلاثة أشياء و ثلثا شيء يعدل ألفا.
فأبسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة آلاف تعدل أحد عشر شيئا، فالشيء الواحد يعدل مائتين و اثنين و سبعين و ثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من دينار، و ذلك هو الجائز من العفو، و هو خمسة أجزائه من أحد عشر، و يفدي باقيه بمثله و مثل ثلثيه من الدية، و ذلك خمسمائة و خمسة و أربعون و خمسة أجزاء من أحد عشر جزء من دينار، و ذلك مثلا ما جاز فيه العفو).
[١] لو كانت قيمة العبد الجاني ستمائة، فنسبتها إلى الدية أنها ثلاثة أخماسها، و نسبة الدية إليها أنها مثلها و مثل ثلثيها، فلذلك قال: يفدي السيد الباقي بمثله و مثل ثلثيه، و إنما يصير لورثة المجني عليه ألف إلّا شيئا و ثلثي شيء، لأن الذي جاز فيه العفو من العبد شيء، و قسطه من الدية مثله و مثل ثلثيه- و هو شيء و ثلثا شيء- فيسقط ذلك من الدية يبقى ما ذكر.
و لا ريب أن هذا الذي يصير إليهم يجب أن يعدل مثلي ما جاز بالعفو- و هو شيئان- فيكون ألف إلّا شيئا و ثلثي شيء يعدل شيئين.
فإذا جبرت و قابلت كان ألف يعدل ثلاثة أشياء و ثلثي شيء، فإذا بسطت الأشياء كانت أحد عشر. ثم إن أردت أن تبسط الألف أثلاثا ليصير الجميع كسورا