جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٢ - الثانية لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال
[الثانية: لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا سدس المال]
الثانية: لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا سدس المال، و لاخر بمثل آخر إلّا ثمن المال، تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة (١).
ثم تضرب المجتمع في ستة، ثم المرتفع في ثمانية تصير مائتين و أربعين، ثم تأخذ سدسه و ثمنه، للولدين لكل ابن خمسة و ثلاثون و للآخر كذلك، و تقسم الباقي- و هو مائة و خمسة و ثلاثون- أخماسا، لكل ابن سبعة و عشرون، فيكمل له بالقسمتين اثنان و ستون، و للمستثنى منه السدس اثنان و عشرون، لأن له مثل نظيره إلّا سدس المال و سدسه أربعون، و للآخر اثنان و ثلاثون، لأن الثمن- و هو ثلاثون- إذا أسقط من اثنين و ستين بقي ما قلناه.
و قد تصح من مائة و عشرين، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة و عشرين، تقسم أخماسا، ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس- عشرون- تقسم أخماسا، و يؤخذ من المستثنى منه الثمن- خمسة عشر- يقسم كذلك فيكمل لكل ابن أحد و ثلاثون، و للأول أحد عشر هي مثل النصيب إلّا سدس المال، و للآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلّا ثمن المال.
و ثلاثين جزءا من النصيب.
قوله: (في المسألة الثانية: و قد تصح من مائة و عشرين، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة.).
[١] الظاهر انه يريد بما ذكره هنا ما ذكره في آخر القاعدة، و سيأتي في كلامه أنه