جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨ - ج لو ترك أبويه و ابنا و ثلاث بنات
[ج: لو ترك أبويه و ابنا و ثلاث بنات]
ج: لو ترك أبويه و ابنا و ثلاث بنات، و اوصى له بمثل نصيب الأب إلّا ثمن المال، فالفريضة من ثلاثين، و تضيف إليها خمسة و تضرب المجموع في ثمانية تصير مائتين و ثمانين، فلكل من الأبوين ما استثنى و هو الثمن خمسة و ثلاثون، و هو سبعة أمثال نصيبه من الأصل، إذ له في أصل المسألة خمسة، و تعطي الابن سبعة أمثال نصيبه أيضا ستة و خمسين سهما، و لكل بنت ثمانية و عشرون.
يبقى سبعون تقسّم على سهام الورثة و الموصى له، و هي خمسة و ثلاثون، لكل سهم اثنان، فلكل من الأبوين عشرة، و للابن ستة عشر، و لكل بنت ثمانية، و للموصى له عشرة، فله ما لأحد الأبوين إلّا ثمن المال، لأن كلا من الأبوين له في أصل المستثنى، و في الباقي خمسة و أربعون.
و للموصى له خمسة و أربعون إلّا ثمن المال، و هي خمسة و ثلاثون فيبقى له عشرة، و للابن في أصل المستثنى و في الباقي اثنان و سبعون، و لكل بنت في الأصل و الباقي ستة و ثلاثون.
أو نقول: نأخذ مالا و نخرج منه نصيبا، و نسترد من النصيب ثمن المال، يبقى مال و ثمن مال إلّا نصيبا يعدل أنصباء الورثة و هي ستة يصير المال بعد الجبر و المقابلة و حذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء و تسعى نصيب، فالوصية
السدس يكون المجموع سبعة، فأجزاء المال ستة أسباع فيكون معادلها ستة أسباع خمسة أنصباء و ذلك ما ذكره، فإذا بسطتها كانت ثلاثين، و الأمر ظاهر.
قوله: (يبقى مال و ثمن مال إلّا نصيبا يعدل أنصباء الورثة و هي ستة، يصير المال بعد الجبر و المقابلة و حذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء و تسعي نصيب، فالوصية