جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦ - ز لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة من ستة عشر
لكن معين الدين المصري قال: فإذا أعطت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة و هو ثلاثة و عشرون انكسرت السبعة في ثلاثة و عشرين، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا، فاضرب جميع المسألة في سبعة فتصير ستمائة و أربعة و أربعين، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة و أحد و ستون، و تعطي الزوجة بحساب سهمها ستة و أربعين، يبقى مائتان و ستة و سبعون تقسّم على سهام الورثة و الموصى له، و هو ثلاثة و عشرون، لكل سهم اثنا عشر، فيكون للزوجة أربعة و عشرون و لكل واحد من الابنين أربعة و ثمانون، و للموصى له أربعة و ثمانون، فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال (١).
مقابلة هنا على ما قد علم.
قوله: (لكن معين الدين المصري قال: فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة و هو ثلاثة و عشرون، انكسرت السبعة في ثلاثة و عشرين، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا، فاضرب جميع المسألة في سبعة فيصير ستمائة و أربعة و أربعين، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة و أحد و ستون، و تعطى الزوجة بحساب سهمها ستة و أربعين، يبقى مائتان و ستة و سبعون يقسّم على سهام الورثة و الموصى له، و هي ثلاثة و عشرون، لكل سهم اثنا عشر فيكون للزوجة أربعة و عشرون، و لكل واحد من الابنين أربعة و ثمانون، (و للموصى له أربعة و ثمانون)، فله ما لأحد الابنين إلّا ربع المال).
[١] لما كان تقسيم المسألة الحاصل بالعمل بالطريقين اللذين ذكرهما مشتملا على كسر أشار الى طريق التخلص منه، و إنما أسنده إلى معين الدين المصري- و هو بدر ابن سالم من علماء أصحابنا رحمهم الله- لأن مثل هذا الكسر غير قادح في صحة