جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٦ - السادسة لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون
لورثة الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة و خمسون و سبع، و يبقى لهم من العقر مثل نصف ذلك ثمانية و عشرون و أربعة أسباع فيأخذونها من الموهوب له.
و مجموع ذلك خمسة و ثمانون و خمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة (١). و لو وطأها الواهب جازت الهبة في شيء و تبعه مثل نصفه، و لورثة الواهب شيئان، فأقسم عليها الرقبة و هو مائة، و يسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطء، فيخرج من القسمة ثمانية و عشرون و أربعة أسباع و ذلك قدر الهبة، و له بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر و سبعان.
و مجموع ذلك اثنان و أربعون و ستة أسباع، و يبقى لورثة الواهب سبعة و خمسون و سبع و هو
الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة و خمسون و سبع، و يبقى لهم من العقر مثل نصف ذلك ثمانية و عشرون و أربعة أسباع، فيأخذونها من الموهوب له، و مجموع ذلك خمسة و ثمانون و خمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة).
[١] لا فرق بين هذا الفرض و الذي قبله إلّا أن نصيب المتهب من العقر يسقط، إذ لا يجب له على نفسه شيء، و ما سواه من البيان و مقدار ما صحت فيه الهبة لا تفاوت فيه.
قوله: (و لو وطأها الواهب جازت الهبة في شيء و تبعه مثل نصفه، و لورثة الواهب شيئان، فأقسم عليها الرقبة- و هو مائة- و تسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطء، فيخرج من القسمة ثمانية و عشرون و أربعة أسباع- و ذلك قدر الهبة-، و له بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر و سبعان، و مجموع ذلك اثنان و أربعون و ستة أسباع، و يبقى لورثة الواهب سبعة و خمسون و سبع و هو