جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٧ - المطلب الثاني في كيفية التنفيذ
أو ننسب الثمن إلى المثمن و نستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من العبد و الثمن، فنقول: في الأولى: صح البيع في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن، فالمحاباة بثلثي شيء، فللورثة شيء و ثلث، و الشيء من العبد فيبطل من الثمن ثلث شيء، فالثمن في تقدير ثلثي شيء، و العبد في تقدير شيئين، فالشيء خمسة عشر. فللمشتري خمسة عشر هي نصفه و رجع إليه من الثمن
أتساعها أو تنسب الثلث- و هو ثلاثة عشر و ثلث- إلى المحاباة- و هي ثلث التركة و ثمن ثلثها، أعني خمسة عشر- يكون ثمانية أتساع ذلك، فيصح البيع في ثمانية أتساع العبد- و هي ستة و عشرون و ثلثان- بثمانية أتساع الثمن- و هي ثلاثة عشر و ثلث- و يبقى من العبد تسعه- و هو ثلاثة و ثلث-، إذا ضممت إلى العشرة و ضم المجموع إلى الثمن كان بقدر المحاباة مرتين.
و على قول الأكثر ينسب الثمن و ثلث التركة إلى قيمة العبد، يكون المجموع نصفها و أربعة أتساعها، فيصح البيع في نصف العبد و أربعة أتساعه بجميع الثمن.
و يبطل في نصف تسعه، فيكون نصفه في مقابلة الثمن، و أربعة أتساعه بالمحاباة، و ذلك ثلث التركة، و يبقى في يد الوارث خمسة عشر- هي الثمن- و نصف تسعه واحد و ثلثان مع عشرة، و ذلك ضعف المحاباة.
قوله: (أو ينسب الثمن إلى المثمن و يستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها من العبد و الثمن، فنقول في الأولى: صح البيع في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن، فالمحاباة بثلثي شيء، فللورثة شيء و ثلث شيء، و الشيء من العبد، فيبطل من الثمن ثلث شيء، فالثمن في تقدير ثلثي شيء، و العبد في تقدير شيئين، فالشيء خمسة عشر، فللمشتري خمسة عشر- هي نصفه-، و رجع إليه من الثمن