جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٤ - الثالثة لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
[الثالثة: لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا ربع المال]
الثالثة: لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا ربع المال، و للثاني بمثل آخر إلّا سدس المال، و لثالث بمثل آخر إلّا ثمن المال، فلنضف ثلاثة إلى ثلاثة أصل الفريضة.
ثم تضرب المجتمع في أربعة، ثم المرتفع في ستة، ثم القائم في ثمانية تصير ألفا و مائة و اثنين و خمسين.
ثم تأخذ المستثنيات- و هي الربع و السدس و الثمن- نقسمها على البنين أثلاثا فلكل ابن مائتان و ثمانية أسهم.
و نقسم الباقي- و هو خمسمائة و ثمانية و عشرون- على ستة، النصف للبنين لكل ابن ثمانية و ثمانون، فيكمل له من القسمين مائتان و ستة و تسعون، و للمستثنى منه الربع ثمانية أسهم، و للمستثنى منه السدس مائة و أربعة أسهم، و للمستثنى منه الثمن مائه و اثنان و خمسون.
و قد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة و أربعة و أربعين (١).
قوله في المسألة الثالثة: (و قد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة و أربعة و أربعين).
[١] أراد بالطريقة الثانية المذكورة في أول هذا المقام ما ذكره في آخر القاعدة، و هو الاكتفاء بضرب الفريضة في المخرج المشترك، و هو هنا أربعة و عشرون حاصلة من ضرب وفق الثمانية مع الستة، و تسقط مخرج الربع، لأنه داخل، فتضرب ستة في أربعة و عشرين يبلغ ما ذكره، فتأخذ المستثنيات- و هي ثمانية و سبعون- و تقسّمها بين البنين، فيصيب كل واحد ستة و عشرون، ثم تقسّم الباقي- و هو ستة و ستون- فيصيب كل ابن أحد عشر، فيجتمع للابن سبعة و ثلاثون، و تعطي الموصى له الأول واحدا-