جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣ - أ لو ترك أبا و ابنين و بنتا
[و يشتمل هذا البحث على مقامات]
و يشتمل هذا البحث على مقامات:
[الأول: إذا كان الاستثناء من أصل المال، و فيه مسائل]
الأول: إذا كان الاستثناء من أصل المال، و فيه مسائل:
[أ: لو ترك أبا و ابنين و بنتا]
أ: لو ترك أبا و ابنين و بنتا، و اوصى لأجنبي بمثل نصيب الابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة لكل من الأب و البنت سهم، و لكل ابن سهمان. فتضيف سهمين للأجنبي فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين و ثلاثين تعطي كل ابن ثمانية، لأنها الربع المستثنى، و تعطي البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة (١)، و للأب أربعة.
قوله: (و يشتمل هذا البحث على مقامات، إذا كان الاستثناء من أصل المال، و فيه مسائل: لو ترك أبا و ابنين و بنتا، و أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة، لكل من الأب و البنت سهم، و لكل ابن سهمان فنضيف سهمين للأجنبي، فنضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين و ثلاثين و يعطى كل ابن ثمانية، لأنها الربع المستثنى، و تعطى البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة.)
[١] أنما كانت الفريضة من ستة، لأنها مخرج السدس نصيب الأب، و الباقي و هو خمسة بقدر سهام الابنين و البنت و قوله: (و يعطى كل ابن ثمانية، لأنها الربع المستثنى تنقيحه: إن الوصية بمثل نصيب ابن إلا ربع المال، و كل ابن صالح لأن يكون هو الموصى بمثل نصيبه، فيدفع إليه ربع المال، و تعطى البنت بحساب نصيب الابن من هذا الاستثناء، أو بحساب نصيبها من هذا الاستثناء، على ما ذكرناه من الاحتمالين في المشار اليه بذلك في القاعدة.