جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٧ - الخامسة لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت
[الخامسة: لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت]
الخامسة: لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت و تركت خمسمائة و زوجا، و أوصت لرجل بالثلث، ثم مات السيد و عليه خمسون: تأخذ خمسمائة و تدفع منها وصية، و تدفع تلك الوصية بوصية الجارية، ثم تدفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث، يبقى ثلثا وصية بين الزوج و ورثة السيد نصفين، فللزوج ثلث وصية، و لورثة السيد ثلث وصية، فزدها على خمسمائة التي هي القيمة، ثم ادفع منها دين السيد، يبقى أربعمائة و خمسون و ثلث وصية و هو مثل ثلاث وصايا، فاطرح ثلث وصية بمثلها، تبقى أربعمائة و خمسون مثل
السيد ضعف المنعتق من العبد، فيكون معادلا لشيئين.
فإذا أسقطت نصف شيء بمثله، بقي خمسة تعدل شيئا و نصفا، فالشيء ثلاثة و ثلث، فالمنعتق من العبد ثلثه، و الحاصل بالإرث درهم و ثلثان، و ذلك مع الخمسة ضعف المنعتق.
فالحاصل أن شرط نفوذ العتق في شيء، و انجرار الولاء حيث يكون ما خلفه الابن أقل من ضعف قيمة العبد، أن يخلف السيد شيئا و إن قلّ.
قوله: (لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت و تركت خمسمائة و زوجا، و أوصت لرجل بالثلث، ثم مات السيد و عليه خمسون، تأخذ خمسمائة و تدفع منها وصية، و تدفع تلك الوصية بوصية الجارية، ثم تدفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث، يبقى ثلثا وصية بين الزوج و ورثة السيد نصفين، فللزوج ثلث وصية، و لورثة السيد ثلث وصية، فزدها على خمسمائة- التي هي القيمة-، ثم ادفع منها دين السيد- خمسين- يبقى أربعمائة و خمسون و ثلث وصية، و هو مثل ثلاث وصايا، فاطرح ثلث وصية بمثلها، يبقى أربعمائة و خمسون مثل