جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٢ - النوع الثاني المحاباة
و لو كان للمرأة خمسة و لا شيء للزوج، بقي مع الزوج عشرة إلّا نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء أربعة، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة، أربعة عشر يرجع إلى ورثة الزوج، نصفها مع الدينار الذي بقي لهم، صار لهم ثمانية، و لورثتها سبعة. (١)
و لو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة و نصف و نصف
نصف تركتها مع الخمسة التي خلفها، و ذلك مثلا المحاباة.
قوله: (و لو كان للمرأة خمسة و لا شيء للزوج، بقي مع الزوج عشرة إلّا نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء أربعة، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة، أربعة عشر، يرجع إلى ورثة الزوج، نصفها مع الدينار الذي يبقى لهم، صار لهم ثمانية، و لورثتها سبعة).
[١] أي: لو كان للمرأة خمسة مع ما أصدقها الزوج و هو مهر مثلها و المحاباة، فالدور بحاله.
و طريق التخلص أن تقول: صحت المحاباة في شيء، فيبقى لورثة الزوج خمسة إلّا شيئا، و يرث الزوج منها خمسة و نصف شيء، فيصير مع الورثة عشرة إلّا نصف شيء يعدل شيئين مثلي المحاباة.
فإذا جبرت كانت العشرة معادلة لشيئين و نصف، فالشيء أربعة- و هو ما صحت فيه المحاباة-، فيكون للزوجة بالصداق تسعة، خمسة مهر مثلها و أربعة بالمحاباة.
و ذلك مع الخمسة التي خلفتها أربعة عشر، يرث الزوج نصفها و ذلك سبعة، فهو مع الدينار الباقي من الخمسة بعد ما صحت فيه المحاباة ثمانية دنانير مثلا ما صحت فيه المحاباة، و لورثتها سبعة.
قوله: (و لو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة و نصف