جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٠ - الرابعة لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة فمات
و لو كان المعتق جارية و خلّف زوجها و معتقها ثم مات السيد، فلنا أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية، ثم تزيد عليها نصف وصية، لأن الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها، فيكون مع ورثة السيد عشرة إلّا نصف وصية، و ذلك مثل وصيتين، فنجبر العشرة بنصف وصية، فتكون العشرة مثل وصيتين و نصف.
فالوصية الواحدة خمسا هذه، فاخرج من العشرة خمسيها و هو أربعة، فهي وصية الجارية و الباقي سعاية الجارية.
و امتحانه ان تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية تبقى ستة و هي السعاية، فاجعلها في يد ورثة السيد، ثم اقسم الأربعة بين ورثة الجارية و ورثة السيد، نصفها للزوج اثنان و نصفها للسيد اثنان، فزدهما على الستة
وارثه و السيد أثلاثا، لوارثه ثلث، و للسيد ثلثان، و قد علم أن المعتق منه ثلثه.
و لا يجيء هنا احتمال نفوذ العتق في جميعه، و إلّا كان جميع الكسب للوارث، فيكون التصرف فيما زاد على الثلث نافذا.
قوله: (و لو كان المعتق جارية و خلّفت زوجها و معتقها، ثم مات السيد، فلنا أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية، ثم نزيد عليها نصف وصية، لأن الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها، فيكون مع ورثة السيد عشرة إلّا نصف وصية- إلى قوله- فالوصية الواحدة خمسا هذه، فأخرج من العشرة خمسيها- و هو أربعة-، فهي وصية الجارية و الباقي سعاية الجارية.
و امتحانه: أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية يبقى ستة و هي السعاية، فاجعلها في يد ورثة السيد، ثم اقسم الأربعة بين ورثة الجارية و ورثة السيد، و نصفها للزوج اثنان، و نصفها للسيد اثنان، فزدهما على