جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٤ - السادسة لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال
[السادسة: لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلّا سدس المال]
السادسة: لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلّا سدس المال، و لاخر بمثله إلّا ثمن المال، و لاخر بمثله إلّا نصف سدس المال، فالفريضة من اثنين، تضيف إليها ثلاثة للأجانب و تضرب الخمسة في ستة، ثم المجتمع في مخرج الثمن، ثم المرتفع في مخرج نصف السدس تصير ألفين و ثمانمائة و ثمانين، فسدسها و ثمنها و نصف سدسها ألف و ثمانون سهما تقسم على عدد الأوصياء و هم ثلاثة لكل سهم ثلاثمائة و ستون تعطي كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة و عشرون، يبقى ألفان و مائة و ستون تقسم أخماسا للولدين و للأوصياء،
لأربعة أنصباء، و المال أربعة و عشرون، و مخرج الكسور و الكسور ثلاثة عشر منه، فالمجموع سبعة و ثلاثون. فإذا قسّطتها على أربعة أنصباء كان النصيب تسعة و ربعا، فالمال نصيبان و اثنان و عشرون جزءا من سبعة و ثلاثين جزءا من نصيب. و المراد بالموصى له الأول: المستثنى منه السدس، و بالثاني: المستثنى منه الربع بخلاف ما رتب سابقا.
قوله: (لو أوصى له بنصيب أحد بنيه إلّا سدس المال، و لآخر بمثله إلّا ثمن المال، و لآخر بمثله إلّا نصف سدس المال، فالفريضة من اثنين، تضيف إليهما ثلاثة للأجانب و تضرب الخمسة في ستة، ثم المجتمع في مخرج الثمن، ثم المرتفع في مخرج نصف السدس، يصير ألفين و ثمانمائة و ثمانين، فسدسها و ثمنها و نصف سدسها ألف و ثمانون سهما، يقسّم على عدد الأوصياء و هم ثلاثة، كل سهم ثلاثمائة و ستون، يعطى كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة و عشرون، يبقى ألفان و مائة و ستون يقسم أخماسا للولدين و الأوصياء،