جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٦ - السادسة لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال
و على الطريقة الثانية تنقسم من مائة و عشرين سهما، لكل ابن ثلاثة و ثلاثون سهما، و للمستثنى منه السدس ثلاثة عشر، و للمستثنى منه الثمن ثمانية عشر، و للمستثنى منه نصف السدس ثلاثة و عشرون (١).
أو نقول: نأخذ مالا و ندفع منه ثلاثة أنصباء، و نسترد منها سدسه و ثمنه و نصف سدسه فالمجموع يعدل أنصباء الورثة و هي نصيبان، و بعد الجبر
قوله: (و على الطريقة الثانية يقسم من مائة و عشرين سهما لكل ابن ثلاثة و ثلاثون سهما، و للمستثنى منه السدس ثلاثة عشر، و للمستثنى منه الثمن ثمانية عشر، و للمستثنى منه نصف السدس ثلاثة و عشرون).
[١] أراد بالطريقة الثانية هنا ما أراده في السابق، و بيانه: أنك تأخذ وفقا من أحد المخارج بعد إسقاط ما كان داخلا و تضربه في الباقي، ثم المرتفع في أصل الفريضة، فتسقط مخرج السدس لدخوله في مخرج نصف السدس، ثم تضرب الوفق منه في مخرج الثمن- و هو الربع ثلاثة أو عكسه- يبلغ أربعة و عشرين، ثم المرتفع في أصل الفريضة- و هو خمسة- يبلغ مائة و عشرين، تجمع المستثنيات- و هي خمسة و أربعون- تقسمها على ثلاثة فتدفع إلى كل ابن خمسة عشر، يبقى تسعون تقسمها على خمسة لكل ابن سهم ثمانية عشر، فنصيب الابن ثلاثة و ثلاثون، فللموصى له الأول ثلاثة عشر، لأنه الباقي بعد إسقاط السدس منه.
و كذا الباقيان لكل منهما ما يبقى بعد إسقاط المستثنى من نصيبه.
و ثلاثة و ثلاثون من قوله: (لكل ابن سهم ثلاثة و ثلاثون) إما بدل أو عطف بيان لسهم.
قوله: (أو نقول: تأخذ مالا و تدفع منه ثلاثة أنصباء، و تسترد منها سدسه و ثمنه و نصف سدسه، فالمجموع يعدل أنصباء الورثة و هي نصيبان،