جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٣ - الخامسة قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا
للابن أربعة و عشرون، و كذا لكل من الثلاثة، ثم تقسم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا (١) له ربعه. و كذا للابن و الباقيين، ثم ستة عشر مما في يد المستثنى منه السدس أرباعا.
ثم تقسم اثني عشر مما في يد الثالث، فيكمل للابن سبعة و ثلاثون، و للمستثنى منه الربع ثلاثة عشر هي مثل ما في يد الابن إلّا ربع المال، و للمستثنى منه السدس أحد و عشرون، و هي مثل ما في يده إلّا سدس المال، و للثالث خمسة و عشرون، و هي مثل ما في يده إلّا ثمن المال.
أو نقول: نأخذ مالا و ندفع منه ثلاثة أنصباء و تسترجع منها الكسور، و مخرجها أربعة و عشرون، و المجموع سبعة و ثلاثون، و النصيب تسعة و ربع.
فللأول خمسة و ربع، و للثاني ثلاثة و ربع، و للثالث ستة و ربع فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة و عشرين (٢).
قوله: (للابن أربعة و عشرون، و كذا لكل من الثلاثة، ثم تقسّم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا.).
[١] هذا طريق آخر للقسمة غير الطريق السابق، و محصله أن تقسم الفريضة بين الوارث و الموصى لهم أرباعا، ثم تسترد من كل واحد من الموصى له ما استثنى من النصيب الموصى له به، و يقسّم بينه و بين الباقين بالسوية، و لو كانوا أزيد من أربعة أو أقل قسّم بينهم بالسوية، ثم استرجعت المستثنيات و قسّمت بينهم.
قوله: (أو نقول: نأخذ مالا و ندفع منه ثلاثة أنصباء، و نسترجع منها الكسور و مخرجها أربعة و عشرون، فالمجموع سبعة و ثلاثون- إلى قوله- فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة و عشرين).
[٢] إنما كان المجموع سبعة و ثلاثين و النصيب تسعة و ربعا، لأن مالا و ربعه و سدسه و ثمنه إلّا ثلاثة أنصباء يعدل نصيب الوارث. فإذا جبرت كان المال و ما معه معادلا