جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٨ - الخامسة قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا
الموصى لهم، و أعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم، و بقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره.
ثم أضف ما حصل من المستثنى- المجموع- إلى ما بقي من الأصل- إن بقي منه شيء- مرة أخرى و اقسمه على الوارث و الموصى لهم، و اجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه، و اجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا و آخرا.
و أسقط من جملة ما استثني من كل واحد منهم واحدا واحدا، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه (١)،
الموصى لهم، و أعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم، و بقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره، ثم أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شيء مرة أخرى، و اقسمه على الوارث و الموصى لهم، و اجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه، و اجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا و آخرا، و أسقط من جملة ما استثني من كل واحد منهم واحدا واحدا، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه).
[١] إذا كان عدد الوارث الموصى بمثل نصيبه أقل من عدد الموصى لهم، لم تستخرج مسألتهم بالطريق المذكور في القاعدة السابقة، بل تستخرج بالطريق المذكور هنا، سواء كان الوارث الموصى بمثل نصيبه متحدا أو متعددا في نفسه.
و لعل المصنف يريد باتحاده: كونه أقل عددا من الموصى لهم، لأنك إذا وزّعت عدد الوارث على عدد الموصى لهم يكون الواحد من الورثة في مقابل المتعدد من الموصى لهم، ليتناول ما إذا كان الوارث واحدا أو متعددا، فأن الطريق واحد.
و تحقيق ذلك: إنك تضرب فريضة الورثة و الموصى لهم في مخرج أحد الكسور،