جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٤ - النوع الثاني المحاباة
تمضي من الثلث (١)، فلو خالعته بثلاثين مستوعبة و صداق مثلها اثني عشر فله ثمانية عشر، اثنا عشر قدر الصداق و ستة ثلث الباقي.
و لو كان صداقها ستة فله أربعة عشر.
و لو تزوّج المريض بمائة مستوعبة و مهر المثل عشرة، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة و هي تركتها، فلها مهر مثلها و شيء بالمحاباة و الباقي له، ثم يرجع إليه مهر المثل و ثلث شيء بالمحاباة، فصار بأيديهم مائة إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر يخرج الشيء ثلاثة أثمانها و هو سبعة و ثلاثون و نصف، فصار لها ذلك مع مهر المثل، و يرجع إليه مهر المثل و ثلث الباقي اثني عشر و نصف، فيصير لورثته خمسة و سبعون و هو مثلا المحاباة. (٢)
من الثلث).
[١] الخلع من المرأة في المرض كالنكاح من الرجل، فمقدار مهر المثل ماض من الأصل لو بذلته عوض الخلع.
و لو زادت فالزيادة محاباة تمضي من الثلث إن و في بهاء، و إلّا فما يفي به الثلث.
قوله: (و لو تزوج المريض بمائة مستوعبة و مهر المثل عشرة، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة- و هي تركتها-، فلها مهر مثلها و شيء بالمحاباة و الباقي له، ثم يرجع إليه مهر المثل و ثلث شيء بالمحاباة، فصار بأيديهم مائة إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر يخرج الشيء ثلاثة أثمانها- و هو سبعة و ثلاثون و نصف-، فصار لها ذلك مع مهر المثل، و يرجع إليه مهر المثل و ثلث الباقي اثنا عشر و نصف، فيصير لورثته خمسة و سبعون، و هو مثلا المحاباة).
[٢] لا يخفى أن معرفة قدر ما صحت فيه محاباته إياها موقوفة على معرفة قدر نصيبه من محاباتها إياه، لأن صحة التبرع دائرة مع كون الثلث وافيا به.