جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٦ - النوع الثاني المحاباة
فإذا جبرت و قابلت صار مائتان تعدل شيئين، فالمائة تعدل شيئا و هو الذي صح فيه البيع من العبد.
و ذلك ثلثه بثلث الثمن، و بقي مع الورثة ثلثاه، فيردون على المشتري بقية الثمن و هو ثلثاه، فيبقى معهم من العبد بعد الرد مائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث، و هو مثلا ما جاز بالمحاباة (١).
بالمحاباة و هو ثلثا شيء.
فإذا جبرت و قابلت صار مائتان تعدل شيئين، فالمائة تعدل شيئا، و هو الذي صح فيه البيع من العبد، و ذلك ثلثه بثلث الثمن، و بقي مع الورثة ثلثاه، فيردون على المشتري بقية الثمن- و هو ثلثاه-، فيبقى معهم من العبد بعد الرد مائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث، و هو مثلا ما جاز بالمحاباة).
[١] قد سبق بيان حكم ما إذا باع المريض فحابى قبل المطلب الثالث في المسائل الدورية، و أن فيه قولين للأصحاب:
أحدهما: مختار المصنف، و هو أن يصح البيع في شيء من المبيع بشيء من الثمن، على وجه يخرج المحاباة من الثلث.
و الآخر: قول علمائنا بصحة البيع في شيء من المبيع يساوي الثمن، و في قدر المحاباة، و بيان ما هو الأصح من القولين، و ضابط ما صح فيه البيع بالنسبة إلى كل منهما.
و طريق التخلص من الدور على مختار المصنف، فإن الدور لازم على هذا القول، فلا حاجة إلى إعادة شيء من ذلك.
و الفرض المذكور هنا فرض مشتمل على زيادة، و هي إتلاف المريض البائع الثمن قبل موته، فإنه على مختار المصنف يكون بعضه دينا على المريض، و هو ما بطل البيع فيه.