جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٧ - السادسة لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون
مثلا الهبة. (١) و لو وطأها جميعا جازت الهبة في شيء و بطلت في مائة إلّا شيئا، و على الواهب عقر ما جازت فيه الهبة و هو نصف شيء، و على الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة و هو خمسون إلّا نصف شيء، فيصير مع الواهب مائة و خمسون إلّا شيئين، و هي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة و ذلك شيئان.
فإذا جبرت و قابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة و خمسين،
مثلا الهبة.)
[١] لو وطأ الواهب الجارية في الصورة المذكورة، كان قدر نصيبه من العقر ساقطا عنه، إذ لا يجب عليه العقر لو وطأ مملوكته، و يجب عليه للمتهب من العقر بقدر ما صحت فيه الهبة.
و الدور لازم، لأن معرفة قدر ما صحت فيه الهبة، إنما يكون إذا عرف قدر ما يبقى من التركة بعد إخراج ما يلزمه من العقر، لأن ذلك كالأرش يخرج من الأصل، و تكون الهبة من ثلث الباقي، و لا يعرف ذلك إلّا إذا عرف قدر النافذ من الهبة.
و التخلص بما ذكره و مال له، إلّا أن قيمة الرقبة تقسم على سبعة- هي مبسوط ثلاثة أشياء و نصف-، فيخرج بالقسمة أربعة عشر و سبعان، فالشيء ثمانية و عشرون و أربعة أسباع، و هو ما صحت فيه الهبة.
و إن شئت نسبت الشيء إلى السبعة- و هو اثنان منها-، فيكون سبعيها، فمعادله من المائة سبعاها، و ذلك ما ذكر.
قوله: (و لو وطأها جميعا جازت الهبة في شيء و بطلت في مائة إلّا شيئا، و على الواهب عقر ما جازت فيه الهبة- و هو نصف شيء-، و على الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة- و هو خمسون إلّا نصف شيء-، فيصير مع الواهب مائة و خمسون إلّا شيئين، و هي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة، و ذلك شيئان.
فإذا جبرت و قابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة و خمسين،