جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١ - و لو اوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال
[و: لو اوصى له بمثل نصيب ابن إلّا نصف سدس المال]
و: لو اوصى له بمثل نصيب ابن إلّا نصف سدس المال، و خلّف ابنين و زوجة و أبوين و بنتا و خنثى، فالفريضة من أربعة و عشرين، للزوجة ثلاثة، و لكل من الأبوين و الابنين أربعة و للبنت سهمان، و للخنثى ثلاثة، تضيف إليها أربعة و تضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس تصير ثلثمائة و ستة و ثلاثين، فتعطي الورثة ما استثني لكل واحد بحصته، فلكل ابن بحصته في المستثنى لأربعة ثمانية و عشرون، و ذلك سبعة أمثال حقه، و هو
بمثل نصيبه إليه ثم استرداد الجزء المستثنى مما دفع إليه، و قسمته عليه و على الورثة على نسبة فريضتهم، و ذلك أن حاصل الفريضة و هو مضروب خمسة مخرج الجزء المستثنى في سبعة عشر خمسة و ثمانون، للزوجة ثلاثة من سبعة عشر مضروبة في خمسة و ذلك خمسة عشر، و للأم أربعة مضروبة كذلك عشرون، و للأب خمسة مضروبة كذلك خمسة و عشرون، و كذا للموصى له.
ثم نسترد منه خمس المال- و هو سبعة عشر- و نقسّمه على الجميع، للزوجة ثلاثة فيجتمع لها ثمانية عشر، و للأم أربعة فيجتمع لها أربعة و عشرون، و للأب خمسة فيجتمع له ثلاثون، و للموصى له خمسة و بقي معه بعد الاسترداد ثمانية فاجتمع له ثلاثة عشر، فكان له مثل الأب إلّا خمس المال.
قوله: (لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلّا نصف سدس المال، و خلّف ابنين و زوجة و أبوين و بنتا و خنثى، فالفريضة من أربعة و عشرين، للزوجة ثلاثة و لكل من الأبوين و الابنين أربعة، و للبنت سهمان، و للخنثى ثلاثة، نضيف إليها أربعة و نضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس يصير ثلاثمائة و ستة و ثلاثين، فيعطي الورثة ما استثنى لكل واحد بحصته، فلكل ابن لحقه في المستثنى لأربعة ثمانية و عشرون، و ذلك سبعة أمثال حقه، و هو نصف