جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٠ - الرابعة لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الا ثمن المال و سدس ثمن المال
ثمن المال و سدس الثمن (١). و يمكن قسمتها من ثلاثمائة و ستة و ثلاثين، بأن تأخذ مالا و تخرج منه نصيبا و تسترد منه ثمن المال و سدس ثمنه، يصير بعد الجبر مالا و ثمنه و سدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء.
و المجموع يعدل خمسة و خمسين، و النصيب سبعة و ستة أسباع سهم، و للموصى له ستة أسباع سهم و المال ثمانية و أربعون.
ثمن المال و سدس الثمن).
[١] هذه المسألة ليست من فروع هذه القاعدة، لأن الاستثناء الواقع فيها و إن كان متعددا في الصورة إلّا أنه في قوة المتحد، لأن المستثنى من النصيب الموصى له به واحد، و مخرج سدس الثمن ثمانية و أربعون، فالاستثناء في الحقيقة من النصيب بسبعة أسهم من ثمانية و أربعين سهما من المال.
و العبارة عن ذلك عند أهل الصناعة بما يقتضي التعدد، بل هي من فروع القاعدة التي قبلها، و من ثمّ أخذ المستثنى و صرف إلى أحد الأبوين الموصى بمثل نصيبه، و صرف إلى باقي الورثة بالحساب، و صرف إلى كل واحد مثله، لأنهم في السهام سواء، و قسّم الفاضل بين الورثة و الموصى لهم. و كان حقها أن تذكر هناك، لكنه ذكرها هنا للاشتراك في صورة تعدد الاستثناء.
و لا يخفى أن قول المصنف: (و نقسمه بالسوية بين الأبوين و البنين الأربعة) لا يخلو من مسامحة، لأن ذلك لا يقسم بينهم، و إنما يدفع إلى أحد الأبوين، و يدفع إلى باقي الورثة من الباقي بالنسبة، و هذا مراده بدليل قوله: (فيكمل لهم ألفان و ثلاثمائة و اثنان و خمسون)، إلّا أن عبارته لا تساعد عليه.
قوله: (و يمكن قسمتها من ثلاثمائة و ستة و ثلاثين، بأن نأخذ مالا و نخرج منه نصيبا، و نسترد منه ثمن المال و سدس ثمنه، يصير بعد الجبر مالا، و ثمنه و سدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء، و المجموع يعدل خمسة و خمسين، و النصيب سبعة و ستة أسباع سهم، و للموصى له ستة أسباع سهم، و المال