جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٢ - الرابعة لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الا ثمن المال و سدس ثمن المال
ستة أسهم، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة و خمسون إلّا ثمن المال و سدس الثمن و هو تسعة و أربعون، فله ستة (١).
ستة أسهم، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة و خمسون إلّا ثمن المال و سدس الثمن و هو تسعة و أربعون، فله ستة).
[١] أشار إلى طريق ثالث لاستخراج هذه المسألة، و هو الجاري على الطريقة الثانية.
و بيانه: انك تضرب الأصل- و هو ستة و خمسون- في ستة، و إنما كان ذلك هو الأصل، لأنه مضروب مخرج الثمن- و هو ثمانية- في أصل الفريضة- و هو سبعة- فإذا ضربته في ستة بلغ ثلاثمائة و ستة و ثلاثين، و هو المراد بقوله: (فكذلك).
و قوله: (لأنا نضرب وفق ثمانية و أربعين مع ستة و خمسين و هو ستة في ستة و خمسين)، تعليل لضرب الأصل المذكور في ستة. و المراد: إنّ ضرب ستة و خمسين في ستة إنما كان، لأن الستة هي الوفق من ثمانية و أربعين- مخرج سدس الثمن- مع ستة و خمسين، مضروب مخرج الثمن في أصل الفريضة، و ذلك لأن التوافق بينهما بالثمن، فزد ثمانية و أربعين إلى ثمنها و هو ذلك.
و قوله: (لأن سدس الثمن يدخل في الثمن، فإن انكسر يضرب في ستة)، تعليل للاقتصار على ضرب الفريضة في أحد المخرجين، و المعنى إنا إنما ضربنا أصل الفريضة- و هو سبعة- في ثمانية مخرج الثمن، لأن بينه و بين مخرج سدس الثمن ملائمة، من حيث أن ضربها فيه يغني عن الضرب في الآخر، لأن غاية ما يحتاج إلى الضرب فيه بعد انكسار الحاصل هو ستة، لأن ستة و خمسين إذا أخذت ثمنها كان سبعة، فإذا أردت سدسه لم يكن له سدس صحيح، فانكسر في مخرج السدس، فاحتيج إلى ضربه في الأصل الحاصل.