جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥ - قاعدة
ثم تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه شيء فتسقطه، و ما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ما له فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم (١).
ثم تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه شيء فتسقطه، و ما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ماله، فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم).
[١] المراد ببسط المسألة على سهام الورثة تصحيحها، بحيث يخرج كل سهم منها صحيحا. و الضمير في (إليه) من قوله: (و تضيف إليه.) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق، و هو الحاصل المبسوط، لأن البسط يقتضي مبسوطا.
و الضمير في (له) من قوله: (من ذكر له مثله) يعود إلى واحد من قوله: (لكل واحد)، و في (مثله) يعود إلى الموصول، أعني (من) في قوله: (من ذكر له مثله)، و قد سبق في القاعدة السالفة مثل ذلك.
و الضمير في (تجمعه) من قوله: (و تجمعه جملة واحدة) يعود إلى (جميع) من قوله:
(جميع المستثنيات).
و الضمير في (له) من قوله: (و تقسّمه على من استثنى له من سهامه بنسبتهم) يعود إلى (من)، و هو الموصى بمثل نصيبه، و ضمير (سهامه) يعود إلى الموصى له، فإنه المستثنى من سهامه، و لو قال: من سهامهم لكان أولى، لأنهم متعددون.
و الضمير في قوله: (بنسبتهم) يعود إلى (من)، أعني الموصول باعتبار المعنى، لأن الفرض أن الموصى بمثل نصيبهم مع الاستثناء متعددون، بدليل انه سيأتي في المسألة الخامسة أن يتحد المستثنى من مثل نصيبه و يتعدد الموصى لهم، فأعاد المصنف الضمير إلى (من) متحدا على اللفظ و متعددا على المعنى، و ذلك شائع.
و المعنى أنك إذا أخذت جميع المستثنيات من حاصل الضرب، قسمته بين من كان من الورثة موصى بمثل نصيبه بالسوية مع استوائهم، كما لو أوصى بمثل نصيب