روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِبِلِ
٢٤٨٥ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرُوا السُّودَ الْقِبَاحَ فَإِنَّهَا أَطْوَلُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً.
٢٤٨٦ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا.
٢٤٨٧ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُتَخَطَّى الْقِطَارُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ.
٢٤٨٨ وَ سُئِلَ النَّبِيُّ ص أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ- قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّى حَقَّهُ
______________________________
«و
قال أبو عبد الله عليه السلام» روى البرقي و الكليني في الصحيح، عن صفوان
الجمال قال قال أبو عبد الله عليه السلام اشتر لي جملا و ليكن أسود فإنه أطول شيء
أعمارا، ثمَّ قال: لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة ثمَّ
قالا: و في حديث آخر اشتر السود القباح منها فإنها أطول أعمارا[١].
«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه البرقي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله و سلم[٢] و يؤيده ما رواه البرقي في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن علي بن الحسين عليهما السلام ليبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه[٣].
«و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني و البرقي مرسلا، عن أبي عبد الله عن أبيه عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه[٤] نهى «أن يتخطى القطار» أي يتجاوز عما بينها.
«و سئل النبي صلى الله عليه و آله و سلم أي المال» من جملة الأموال «خير» و أنمى «قال زرع زرعه صاحبه» و لو كان الأرض مستأجرة لا بأن يكون أجيرا «و أصلحه» كل ما فيه صلاح الزرع «و أدى حقه يوم حصاده» أي زكاة (أو) أدى حق الحصاد كما تقدم أنه الحفنة
[١] الكافي باب اتخاذ الإبل خبر ٧ من كتاب الدواجن.