روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦٩ - بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا
٢٨٣٢ وَ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِيلًا فَلْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّهِمَا أَوْ يَأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْيُصَلِّهِمَا عَنْهُ.
٢٨٣٣ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ
______________________________
الله عز و جل يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى[١] و إن كان قد
ارتحل فلا آمره أن يرجع و في الموثق كالصحيح كالشيخ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و
المروة ثمَّ طاف طواف النساء و لم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح فصلى أربع ركعات
قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا. و في الصحيح، عن محمد بن مسلم كالشيخ، عن أحدهما
عليهما السلام قال، سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين
الصفا و المروة و طاف بعد ذلك طواف النساء و لم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر
بالأبطح؟ قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلي- إلى غير ذلك من الأخبار.
«و في رواية عمر بن يزيد» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) قليلا» و لم يتعسر عليه الرجوع «فليرجع (إلى قوله) عنه» في المقام أي مع الإمكان أو مع عدمه بقرينة أول الكلام.
«و روى الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر» في الصحيح كالشيخ[٢] «قال سألت أبا الحسن عليه السلام» و يدل على وجوب الرجوع أو استحبابه من مني «و قد رويت
[١] البقرة ١٢٥.