روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣٠ - بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ
٢٧٨٤ وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ.
٢٧٨٥ وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ أَخَّرْتَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ وَ لَا الطِّيبَ.
بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ
٢٧٨٦ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
______________________________
طوافه[١] و سيجيء.
«روى هشام بن سالم» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» و هو كالسابق.
باب حكم من نسي طواف النساء «روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» و في في زيادة (و قال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره)[٢] و في يب مع زيادة (فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، و إن نسي رمي الجمار فليسا بسواء، الرمي سنة و الطواف فريضة)[٣] و روى الشيخ في الصحيح بسند آخر مثله[٤].
[١] التهذيب باب الطواف خبر ٩١.