روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٨ - بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ
فَقَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا وَ سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى.
٢٧٥٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ إِذَا طَهُرَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِيِّ فَقَالَ يُجْزِيهَا الْمَاءُ.
٢٧٥٩ وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِنَّهَا تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمَ فَتَجْعَلَهَا عُمْرَةً.
٢٧٦٠ وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَقَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهَا دَمُ أُضْحِيَّتِهَا.
٢٧٦١ وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع
______________________________
و يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف و لو لم تصل سواء كان قبل السعي أو في أثنائه
تتم عمرتها و لا ريب فيه.
«و روى محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح، و يدل على استحباب اجتناب المحرمة من الخطمي و تقدم مثله.
«و روى جميل» في الصحيح كالشيخ[١] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على أنها إذا قدمت مكة و هي حائض تجعل عمرتها حجة و تحج و تعتمر بعده «و» يقرب منه ما «روى صفوان عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخ[٢]، و الأضحية على الاستحباب.
«و روى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح «قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام» و الظاهر أنها قصرت و أحلت و
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٩- ١١.